الشيخ الطوسي
215
تهذيب الأحكام
( 846 ) 51 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه . ( 847 ) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام ؟ قال : فقال لي حلال الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا ؟ قال : فقال : فيماذا ؟ قال : قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : أله في علي نصيب ؟ قلت : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له . 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ( 848 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث . ( 849 ) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم . ( 850 ) 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
--> - 846 - 847 - الكافي ج ص 314 - 848 - 849 - الفقيه ج 4 ص 79 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 218 وهو فيهما بتفاوت - 850 - الفقيه ج 4 ص 81